الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )
167
شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )
امر غير مقدور له و ليسم معلقا كالحج فان وجوبه يتعلق بالمكلف من اول زمن الاستطاعة او خروج الرفقة و يتوقف فعله على مجىء وقته و هو غير مقدور له و الفرق بين هذا النوع و بين الواجب المشروط هو ان التوقف هناك للوجوب و هنا للفعل انتهى كلامه رفع مقامه . لا يخفى ان شيخنا العلامة اعلى اللّه مقامه حيث اختار فى الواجب المشروط ذاك المعنى و جعل الشرط لزوما من قيود المادة ثبوتا و اثباتا حيث ادعى امتناع كونه من قيود الهيئة كذلك اى اثباتا و ثبوتا على خلاف القواعد العربية و ظاهر المشهور كما يشهد به ما تقدم آنفا عن البهائى انكر عن الفصول هذا التقسيم ضرورة ان المعلق بما فسره يكون من المشروط بما اختار له من المعنى على ذلك كما هو واضح حيث لا يكون .